السيد الگلپايگاني
14
إفاضة العوائد
وجه الاطلاق ، فيتبع دليل اعتباره . ثم اعلم أن القطع المأخوذ في الموضوع يتصور على اقسام ( أحدها ) أن يكون تمام الموضوع للحكم ( ثانيها ) ان يكون جزءا للموضوع ، بمعنى ان الموضوع المتعلق للحكم هو الشئ مع كونه مقطوعا به . وعلى أي حال إما أن يكون القطع المأخوذ في الموضوع ملحوظا على أنه صفة خاصة ، وإما أن يكون ملحوظا على أنه طريق إلى متعلقه . والمراد - من كونه ملحوظا على أنه صفة خاصة - ملاحظته من حيث أنه كشف تام ، والمراد من كونه .